ابن فهد الحلي
139
المهذب البارع
معصية ، ولا ينعقد لو قال : لله علي نذر واقتصر به . وينعقد لو قال : لله علي قربة ، ويبر بفعل قربة ، ولو صوم يوم ، أو صلاة ركعتين . ولو نذر صوم ، صام ستة أشهر . ولو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر . ولو نذر الصدقة بمال كثير ، كان ثمانين درهما . ولو نذر عتق كل عبد قديم ، أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو غيره . ومن نذر في سبيل الله ، صرفه في البر . ولو نذر الصدقة بما يملك ، لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .